فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (11 / 108وما بعدها)
السؤال السادس من الفتوى رقم (6167)
س6: يقوم النساء في المواسم والأعياد بزيارة القبور، ومعلوم أن زيارة النساء للمقابر مكروهة لقلة صبرهن وجزعهن وتبرجهن ، فيقومون بتأجير شيخ معلوم يذهب كل موسم أو عيد للاسترزاق من ذلك فيقرأ على كل قبر من قصار السور، ويأخذ على ذلك الفواكه والأرغفة والأموال ، فهل يصل الميت ذلك ، وما حكم هذه الأشياء التي يأخذها هذا المقرئ؟
ج6: الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى ، وأيام التشريق ويوم الجمعة ، هذه أعياد المسلمين ، وما عداها لا يسمى عيدًا شرعًا ، وتخصيص زيارة القبور بالأعياد بدعة ، سواء كان ذلك من الرجال أم من النساء، وزيارة النساء للقبور محرمة مطلقًا في الأعياد وغيرها، وتوزيع الأطعمة والفواكه عند القبور بدعة ، ولا يجوز للقراء أن يقرؤوا القرآن على القبور، ولا أن يأخذوا أجرة على قراءتهم ، ولا تنفع الميت ؛ لأن ذلك كله بدعة منكرة لا تجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //